الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠أجنبيا منها حتى يصحبها في سفرها؟ فصار هو وغيره من الأجانب
سواء.
نعم إذا كانت ضرورة حيث لا يوجد لها مبلغ سواه أو لا تقدر على الخروج إلا به، فهنا يلزمه من قبل الضرورات لا من قبل لزوم الزوجية، والله أعلم.
في وارث اليتيم
748] وسئل الإمام: عمن ادعى بحق على آخر قد مات وترك ورثة فيهم يتيم ولم يجد بينة فوجبت له يمين على الوارث فحلفوا له وأخر الحاكم اليتيم إلى بلوغه فمات فهل للمدعي يمين على وارثه أم لا؟
الجواب:
أرى أن هذا الوارث لليتيم لو أقر بحق طالب لزمه الأداء من مال اليتيم الوارث لما كان يلزمه الأداء مع الإقرار تلزمه اليمين مع الإنكار هذا ما يظهر لي، وأما إن كان وارث اليتيم هو الحالف أو لا فلا أدري والعلم عند الله
من ضرب دابة فأعورها
- YV -
١٬٨٠١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.