خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

الجواب:

إذا لم يصح الطلاق بالبيئة العادلة وإلا فعلى الزوجة يمين علم أنها

ما علمت بطلاقه إذا طلب الورثة ذلك، والله أعلم

أخذ الحق بالانتصار

[761] وسئل: إذا طلبت المرأة صداقها من ورثة زوجها الميت وأنكروها ولا بينة لها، هل لها أن تأخذ من مال الميت قدر حقها

انتصارا من حيث لا يعلمون؟

الجواب:

قيل لها ذلك، والله أعلم

الاختلاف في الوقف

[762] وسئل بما نصه: إذا ادعى رجلان أن هذا المال وقف لنا خاصة، وآخر يدعيه أنه وقف لفقراء المسلمين عامة، القول قول من منهم؟

الجواب:

- 279 -