الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩الجواب:
إذا لم يصح الطلاق بالبيئة العادلة وإلا فعلى الزوجة يمين علم أنها
ما علمت بطلاقه إذا طلب الورثة ذلك، والله أعلم
أخذ الحق بالانتصار
[761] وسئل: إذا طلبت المرأة صداقها من ورثة زوجها الميت وأنكروها ولا بينة لها، هل لها أن تأخذ من مال الميت قدر حقها
انتصارا من حيث لا يعلمون؟
الجواب:
قيل لها ذلك، والله أعلم
الاختلاف في الوقف
[762] وسئل بما نصه: إذا ادعى رجلان أن هذا المال وقف لنا خاصة، وآخر يدعيه أنه وقف لفقراء المسلمين عامة، القول قول من منهم؟
الجواب:
- 279 -
١٬٨١٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.