الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨من ادعى شيئا من ذلك فعليه البيان، ومن لم يجد فعلى الوارث يمين علم أنه ما يعلم أن موروثه باع أو رهن أو أقعد، والله أعلم.
إنكار الخصم وغياب البينة
[759] وسئل: عمن ادعى على رجل أنه رهن رهنا وأحضر فداءه مع الحاكم فأنكر الخصم وقال: إني ما استرهنت من عند هذا رهنا فهل ترى عليه يمينا إن لم يكن للمدعي الرهن بينة أم لا يمين عليه، وإتيانه بتلك الدراهم للفداء هل يكون إقرارا للمنكر ويحكم الحاكم بها له أم ترجع إليه وتنقطع دعواهما بذلك؟
الجواب:
على مدعي الرهن البينة فإن عدمها فعلى منكر الرهن اليمين،
وليس إتيان الدراهم للفداء إقرارا للمنكر، والله أعلم.
ادعاء المرأة الطلاق
[760] وسئل: عن ورثة الهالك إذا ادعوا طلاق زوجة موروثهم منذ ستة أشهر فألزمتهم البينة فلم يجدوا إلا عوام الناس، هل عليها يمين
علم لهم أم لا؟
- YVA-
١٬٨٠٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.