الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣وأما إذا سرحها في الليل فأضرت فمعي أنه قيل يلزمه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا ولو كان الزراعة خارجة من القرية، هذا ما وجدته ولم أجد قولا بأنه مهدور، والخلف في خرابها بالنهار، وإذا تقدم عليهم لزمهم ما أصابته ماشيتهم، والله أعلم
فانظر في ذلك وخذ بعدله
ما أتلفته الدواب وأفسدته
[764] وسئل: عما تخربه الدواب أو تتلفه ليلاً أو نهاراً. هل
على أربابها ضمان وأثم أم لا؟
الجواب:
قال القطب: مذهبنا معشر الإباضية أن ما أفسده الحيوان قل أو كثر في مال أو نفس يضمنه صاحب الحيوان إلا إن عقر حيواناً أو آدمياً أو غيره، ولم يعرف أنه يعقر فلا ضمان إلا أن يعود، وقيل: ما أفسده الحيوان ليلاً ضمن صاحبه ولا ضمان عليه فيما أفسده نماراً.
وروي أن ناقة البراء بن عازب وقعت في حائط رجل من الأنصار فأفسدت فرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا أجد
- 283 -
١٬٨١٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.