الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤لكم إلا قضاء سليمان بن داود)، وقضى على أهل المواشي بحفظها ليلاً وعلى أهل الحوائط بحفظ حوائطهم نهاراً، وبذلك يحكم شريح وهو مذهب الشافعي وشيخه مالك وجمهور الأمة،
ووجهه أن النهار وقت لرعيها. انتهى
ولا يحل له إطلاق دوابه حيث تضر بالناس [433] ولو
نهارا وكذا إن تقدم الحاكم إليه عن الإطلاق فأطلق فإنه يضمن ما
أفسدت مواشيه، والله أعلم.
- YAE -
١٬٨١٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.