الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦باب في الضمانات والخلاص منها
وصي اليتيم
[765] وسئل: عن رجل هلك وأوصى على آخر أن يأخذ لولده اليتيم مالا من عمه بالخيار ثم باع العم المال الذي باعه لليتيم بيع القطع وقام على الوصي يطالبه في الورقة التي فيها البيع على اليتيم قصده بذلك ذهاب حق اليتيم فهل يحل لهذا صي دفع الورقة ويكون سالما من تبعة اليتيم بعد البلوغ وهل
إن غصبه الحاكم هذه الورقة يسلم من الضمان أم لا؟
الجواب:
لا يجوز له إعطاء الورقة لعم اليتيم على هذه الصفة، فإن
غصبه السلطان وأخذها قهرا منه ولم يعطه إياها فلا أرى عليه
ضمانا: مَا عَلَى الْمُحْسِنِين مِن سَبِيل، والله أعلم.
- YAT -
التوبة: 91
1
١٬٨١٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.