الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧من أتلف شيئا فعليه ضمانه
[766] وسئل: عن رجل أضرم نارا في ملكه بحيث لا يؤمن أن تضر جاره فغاب عنها فاحترقت أموال لغيره فطلب
منها
الغير ضمان ما أتلفت ولم يعلم أن النار نمت أم حملتها الريح. ما
القول في ذلك؟
الجواب:
لم تحضرني هذه المسألة وأرى من أضرم النار حيث لا يؤمن منها أن تتعدى على الغير ضامناً لما أتلفته. فانظر في ذلك
وخذ بعدله. والله أعلم
من عليه دين لمن لا وارث له
[767] وسئل: عمن عليه دين لمن لا وارث له غيره فمات
فما وجه الخلاص من الحق الذي له عليه؟
الجواب:
إذا مات رجع إليه بالميراث وقد برأ منه، وإن كان جحده ولم يقضه حتى مات المجحود أو غصبه مالاً أو أنكره إياه وتاب من جحوده واغتصابه ففي توريثه من ذلك قولان؛ قيل: إن له
- YAV -
١٬٨١٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.