الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥[775] وسئل: هل تجزي في قتل الخطأ كفارة أو غيرها عن الصوم مما يقوم مقامه، أم لا يجزي إلا الصوم؟ وهل يحط عنه
تسليم الدية والبرآن من أولياء الميت الكفارة أم لا؟
الجواب:
عليه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ولا تجزى كفارة غيرهما ولا يحطها عنه الدية
والبرآن، والله أعلم.
من خرجت من بيت زوجها
[776] وسئل: عن امرأة بينها وبين زوجها تشاجر ومخالفة فخرجت من بيته واعتزلت في بيتها لعدم الاتفاق بينهما. فهل
يحرم عليها ميراثه بعد موته أم لا؟
الجواب:
لا يحرم ذلك ميراثها منه وعليها التوبة إن كان خروجها
من بيته بغير حق والرجوع إلى الله تعالى والندم مما فعلت،، والله أعلم.
- 295 -
١٬٨٢٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.