خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

[775] وسئل: هل تجزي في قتل الخطأ كفارة أو غيرها عن الصوم مما يقوم مقامه، أم لا يجزي إلا الصوم؟ وهل يحط عنه

تسليم الدية والبرآن من أولياء الميت الكفارة أم لا؟

الجواب:

عليه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين ولا تجزى كفارة غيرهما ولا يحطها عنه الدية

والبرآن، والله أعلم.

من خرجت من بيت زوجها

[776] وسئل: عن امرأة بينها وبين زوجها تشاجر ومخالفة فخرجت من بيته واعتزلت في بيتها لعدم الاتفاق بينهما. فهل

يحرم عليها ميراثه بعد موته أم لا؟

الجواب:

لا يحرم ذلك ميراثها منه وعليها التوبة إن كان خروجها

من بيته بغير حق والرجوع إلى الله تعالى والندم مما فعلت،، والله أعلم.

- 295 -