خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

: إذا كانت جناية الصبي والمعتوه أقل من نصف العشر فهي في مالهما، والرأي الأول أحب إلي، وقيل: إن الصبي والمعتوه جنايتهما على عاقلتهما قلت أو كثرت، وقيل: لا تعقل عنهما إلا ما كان من جروح أو قتل، وأما ما وطئ الصبي والمعتوه بفرجها أو لبساه في حياتهما فذلك في أموالهما وليس على

عاقلتهما.

وسئل أبو نبهان في الصبي إذا هدم جداراً فذكره عند

بلوغه. أيكون القلم عنه مرفوعاً؟

قال: نعم، وبه يحتج من يقول أنه لا شيء عليه، وقيل: عليه في ماله يطلب به بعد البلوغ، وقيل: على العاقلة، وقيل: في بيت المال، وقيل: عليه بنفسه ما أكل فأوعى أو لبس فأبلى أو

باشر بفرجه، وقيل: ليس عليه شيء في صباه.

وسئل أبو سعيد عن رجل رأى ولده جرح صبياً وهو صبي

، هل على الوالد إرش ما جرح ابنه؟ قال: لا يلزمه شئ من

ذلك بالحكم، والله أعلم

كفارة القتل الخطأ

- 294 -