الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧قال القطب في شرح النيل عن الغصب: وإن تغير بأمر سماوي فربه مخير بين أخذه بنقصه وبين القيمة، وإن تغير بتعدية
أخذه وقيمة النقص أو أخذ القيمة.
من أمسك الدواب لحفظ أموال الناس
[779] وسئل: عمن صور بعيرا ومات البعير. فهل عليه غرمه
؟
الجواب:
إذا لم يتعد الصوار في قبضه ولم يكن تلفه بسببه وإنما
حفظه لصاحبه ليصرف ضره [438] عن حروث الناس فلا أرى
عيه غرماً، والله أعلم
من مات وعليه دين
[780] وسئل: عمن مات وعليه دين وهو دائن بجميع ما يلزمه صادق في نيته، ولم يجد وفاء لدينه، هل يهلك بذلك أم
لا؟
الجواب:
- 297 -
١٬٨٢٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.