خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

قال القطب في شرح النيل عن الغصب: وإن تغير بأمر سماوي فربه مخير بين أخذه بنقصه وبين القيمة، وإن تغير بتعدية

أخذه وقيمة النقص أو أخذ القيمة.

من أمسك الدواب لحفظ أموال الناس

[779] وسئل: عمن صور بعيرا ومات البعير. فهل عليه غرمه

؟

الجواب:

إذا لم يتعد الصوار في قبضه ولم يكن تلفه بسببه وإنما

حفظه لصاحبه ليصرف ضره [438] عن حروث الناس فلا أرى

عيه غرماً، والله أعلم

من مات وعليه دين

[780] وسئل: عمن مات وعليه دين وهو دائن بجميع ما يلزمه صادق في نيته، ولم يجد وفاء لدينه، هل يهلك بذلك أم

لا؟

الجواب:

- 297 -