الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨إذا دان لما يحتاج من غير إسراف وهو دائن بقضائه فترجى أن له مال له السلامة، ويوصي بما عليه من الحقوق عسى يتيسر من حيث لا يدري أو يقضي عنه وارثه متبرعاً، والله أعلم.
من ضرب دابة فأعورها
[781] وسئل: عمن ضرب دابة فأعور عينها فهل يحكـ لصاحبها بربع ثمنها أم تقوم صحيحة وعوراء ويعطى ما ينقص من ثمنها صحيحة، وهل يلزمه علاجها وطعامها إلى أن تبراً عينها بين لنا ذلك؟
الجواب:
يروى عن النبي علم أنه قال: (من عور عين دابة فعليه ربع ثمنها (وقيل إنه يروى عن عمر بن الخطاب، وقيل تقوم صحيحة وعوراء ويعطي ما نقص من قيمتها، ولا يلزمه فوق ذلك شيء أحد من علاج أو طعام أو غيره، والله أعلم. عن
نعلمه
ما جاء في الضمانات
- YAA-
١٬٨٢٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.