خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

يستأنف الدعوى [444] أم يبني على حكمه الأول إن لم يعدل

الشهود؟

الجواب:

قال أبو إسحاق: من ثبتت قضيته فحكم في شيء فحكمه نافذ ولا يبطل إلا في أربع خصال منها: أن يعزل أو يموت أو يخرس أو يجن أو يفسق بعد إقامة البينة وقبوله إياها وقبل إنفاذه باقي الحكم.

وفي الورد البسام والنيل: وكذلك إن مات الحاكم بعدما شهد عنده شاهدان وهما عدلان عنده فحدث حاكم ليسا عدلين عنده فلا يحكم بينهما وقيل يحكم وإن كانا عدلين عند الثاني لا عند الأول حكم بهما إلا إن ردهما الأول فلا يحكم بهما الثاني

انتهى، والله أعلم

- 309 -