الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨لا تقبل شهادة أهل الجملة
[789] وسئل: عمن ترك زوجة فادعت الزوجة أن البيت لها وادعى أولاد الهالك أن البيت لأبيهم، فدعى الحاكم الفريقين بالبينة فعجزت المرأة وأتى أولاد الرجل بثلاثة رجال من أهل الجملة يشهدون أن البيت للرجل هل ترى إذا قال الحاكم أن القول في هذا قول أولاد الرجل، فإن أتت المرأة بشهود معدلين وإلا فعلى أولاد الرجل اليمين وقد رأى الحاكم أن قول هؤلاء
إن لم يثبت بهم الحكم يثبت بقولهم القعود؟
الجواب:
شهادة أهل الجملة لا تقبل؛ لأن البيت للرجل فمن أتى
ببينة مقبولة فالبيت له وليس هذا من باب ما تقبل فيه شهادة أهل
الجملة بالقعود، والله أعلم
إنفاذ حكم الحاكم
[790] وسئل: عمن ادعى بحق على آخر عند الحاكم فلدعي وفاء فطالبه الحاكم بالبينة فأتى بواحد فشهد وغاب الشاهد الآخر ومات الحاكم فرجع الطالب إلى القاضي الآخر فهل
- 308 -
١٬٨٣٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.