الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢باب في الوديعة واللقطة
من ضاعت عنه أمانة أحد
[791] وسئل: عمن استأمن زانة صمعا وصبح عليها في بيته تحت الدمام وقد علم بذلك بعض المؤمنين له وفيهم من يتهم بالسرقة والقاعدة عند أهل البلد يخرجون من بيوتهم إلى الأموال ويجعلون حارسا بوابين لبيوتهم والدار لم تخل من السرقة وخرج إلى المال ولم يجعل حارسا وسرقت الأمانة فقالوا له: أنت أهملت وعليك الغرم، فقال: خرجت إلى المال كما تخرجون غير محاذر
، فهل قوله حجة تخرجه عن الضمان أم لا؟
الجواب:
روي عن أبي ملك أن من وضع أمانته في موضع يدخل عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه ضامن لها، وأجمع أكثرهم على أن المودع إذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته، ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان عليه، والله أعلم
- 312 -
١٬٨٤٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.