الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣اختلاط الأمانات
[792] وسئل عمن ترك أمانة عند إنسان، وترك غيره أمانة أخرى عنده فجاء أحدهما وأخذ أمانته، ولما جاء الآخر وأعطاه المستأمن الأمانة أجابه إن هذه ليست لي، وهو لا يحفظ أي الأمانتين له فترك الأمانة عنده ومات، فما خلاص هذا الأمين، هل يحل له دفع الأمانة إلى ورثته أم لا أم حكمها حكم المجهول
ربه، أفدنا؟
الجواب:
نرى هذه الأمانة دائراً أمرها بين الرجلين، فإن يكن دفع للأول أعلاها فليعط للآخر فضل ما بينهما [445] حوطة، وإن كان أعطى الأول أدناها فليحتط أن يعطيه فضل ما بينهما، إلا أن يكون أقر صاحبه أنها أمانته فليس عليه شيء، هذا ما أراه. والعلم عند الله. كتبه إمام المسلمين محمد عبدالله بن
من ضيع الأمانة فهو ضامن لها
بيده.
- 313 -
١٬٨٤٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.