خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٨

باب في الإباحة والتعارف وفي الأشربة والاصطياد

أخذ السماد من أرض الغير

[797] وسئل: هل يحل أخذ السماد من أرض الغير إذا لم تكن مزروعة مما تلقيه دواب الناس فيها كانت مربوطة أو غير

مربوطة إذا لم يأخذ من تراب الأرض شيئاً أم لا؟

الجواب:

في جواز الالتقاط للسماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب قولان، صرح بذلك الصبحي وأبو نبهان، وقيل: يجوز التقاطه، وبه قال أبو سعيد وغيره لأنه مباح، قيل بالمنع وبه قال شيخنا السالمي في جوهره؛ لأنه منفعة للنخيل وبه قال الصايغي وعبد العزيز والقطب، فما تلقيه الدابة أو يلقيه السيل من سماد وحطب البراري وأوراقها ونحو ذلك من الغثاء فإنه لمن له الأرض التي ألقاه السيل فيها، وإن تبينت أمارة أن صاحبه راغب عنه أو اعتيد أن

- 318 -