خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

من لا يحرث لا يتعلق باله به جاز أخذه من حيث ألقته دابته في

أرضه أو غيرها وفي كتاب المصنف: لا يؤخذ سماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب ولا ما يطرحه السيل لأنه مما يصلح الأرض و لا تطيب نفس صاحب الأرض به وهو مما يحسن الأرض، انتهى

وقيل: يجوز لغير صاحبها من غني وفقير كماء السيل وما

نبت بالمطر كماء ما لم يحجر صاحب الأرض من دخوله أرضه،

والله أعلم.

الترح من مياه الناس دون إذنهم

[798] وسئل: عمن يترح أو يغرف من ماء لغيره لسقي نخله أو شجره. هل يجوز له ذلك الترح؟

الجواب:

إن الترح من مياه الناس لا يصح إلا بإذن أربابها أو في المواضع الكثيرة المياه التي لا يحرج أصحابها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والخصب والمحل، [447] فدع ما يريبك إلى ما

لا يريبك، والله أعلم.

- 319 -