الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩من لا يحرث لا يتعلق باله به جاز أخذه من حيث ألقته دابته في
أرضه أو غيرها وفي كتاب المصنف: لا يؤخذ سماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب ولا ما يطرحه السيل لأنه مما يصلح الأرض و لا تطيب نفس صاحب الأرض به وهو مما يحسن الأرض، انتهى
وقيل: يجوز لغير صاحبها من غني وفقير كماء السيل وما
نبت بالمطر كماء ما لم يحجر صاحب الأرض من دخوله أرضه،
والله أعلم.
الترح من مياه الناس دون إذنهم
[798] وسئل: عمن يترح أو يغرف من ماء لغيره لسقي نخله أو شجره. هل يجوز له ذلك الترح؟
الجواب:
إن الترح من مياه الناس لا يصح إلا بإذن أربابها أو في المواضع الكثيرة المياه التي لا يحرج أصحابها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والخصب والمحل، [447] فدع ما يريبك إلى ما
لا يريبك، والله أعلم.
- 319 -
١٬٨٥٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.