خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤

؟

،

الترح من ماء الناس لا يجوز

804] وسئل: عمن يسقي أرضا من نهر فلما نقص بالمحل أنكر عليه أهل النهر وكان ذلك الترف من زمن أبيه ولم يستأذن من أول الأمر ولم يدع بماء من بادة معروفة هل يثبت ذلك أم لا

الجواب:

السقي من النهر بالترف وغيره لا يجوز إلا بإذن من له الماء، إلا إذا كانت سنة مانعة ولم يعلم باطلها من محدثها جاز اتباعها

والعلم عند الله، فانظر في ذلك

في تخليل الخمر

805] وسئل: عمن اشترى خمرا فطرح منه ما يزيل شدته كالملح مثلا وتركه حتى انقلب خلا، أهو مباح على القول الصحيح في ذلك لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة المسكر ليتيم ولم يأمر بطرح الملح فيه ليصير الخل ويستعمل منه مع نهيه

- 324 -