الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥المال: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) الآية، أفت عن تضييع
المسترشد؟
الجواب:
عن الإمام أبقاه الله - أما الخمر المخلل فأظن أن الشيخ القطب ينقل فيه الخلاف، وأنه يختار التحريم، فطالعه من شرح النيل، وإني أرى التحريم لأن نفس الحرمة تعلقت بجنسه بعد أن حصل السكر وصار خمرا فلا يتحول ولو زال السكر، وليس التحريم متعلقا [449] بنفس السكر وإلا لحل إن صب فيه من الماء ما يقلبه حتى يصير لا يسكر، وليس كذلك؛ فإنه من المعلوم لو صب فنجان قهوة في إبريق ماء لأسكر ذلك الإبريق، فانظر في
ذلك، والله أعلم.
قتل الصفرد والنحلة
[806] وسئل: عن قول شيخنا السالمي في الجوهر:
عن قتل نحلة وقتل الصرد نهي وقتل ضفدع وصفرد
ونهيه عن قتل
هن دلا
بأن ذاك لا يحل أكلا
النساء: 5
- 325 -
١٬٨٥٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.