خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨

النهي عن قتل الصفرد لأن إتلافه بالقتل لغير الأكل لا معنى له، واتلافه بالذبح للأكل غير القتل ولم يرد النهي عنه وهو مستطاب

اللحم فالمختار أنه حلال

وقد روى النهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي وفيه دليل أنه ينهى عن قتله عبثاً لأن في ذات الأرواح ما هو حلال وما هو حرام وما ذبح منها لأكل وهو حلال فالإجماع على حله،

والله أعلم.

- 328 -