خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

الفرق بين العطية والوصية

[810] وسئل: عمن أعطى رجلاً رثة بيته بعد موته وببيته أجناس مختلفة كسلاح ورمي وذهب وفضة، فعلى أي شئ

تطلق الرثة بين لنا ذلك؟

الجواب:

العطية بعد الموت غير ثابتة إلا إن كان مرادك أنه أوصى له

برثة بيته فالوصية غير العطية.

وفي الأثر: يثبت له كل شئ ببيته ما خلا المصحف

والكتب [451] والسيف والترس والذهب والفضة والحيوان

والمأكولات والمشروبات والأدهان، والله أعلم.

الربح من الدين

[111] وسئل عمن أعطى رجلا يدين له دراهم وقال له: أعطيك من ربحها كمثل ما تأخذه على الغير، ثم مات صاحب الدراهم. فهل له أن يأخذ من ربحها كمثل ما يأخذ من غيره أم

لا؟

الجواب:

- 332 -