الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢الفرق بين العطية والوصية
[810] وسئل: عمن أعطى رجلاً رثة بيته بعد موته وببيته أجناس مختلفة كسلاح ورمي وذهب وفضة، فعلى أي شئ
تطلق الرثة بين لنا ذلك؟
الجواب:
العطية بعد الموت غير ثابتة إلا إن كان مرادك أنه أوصى له
برثة بيته فالوصية غير العطية.
وفي الأثر: يثبت له كل شئ ببيته ما خلا المصحف
والكتب [451] والسيف والترس والذهب والفضة والحيوان
والمأكولات والمشروبات والأدهان، والله أعلم.
الربح من الدين
[111] وسئل عمن أعطى رجلا يدين له دراهم وقال له: أعطيك من ربحها كمثل ما تأخذه على الغير، ثم مات صاحب الدراهم. فهل له أن يأخذ من ربحها كمثل ما يأخذ من غيره أم
لا؟
الجواب:
- 332 -
١٬٨٦٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.