الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣ليس له الأخذ من ربحها، وذلك وعد وقد مات
قبل
الوفاء بوعده، والله أعلم
من أبرأت زوجها من الصداق
[812] وسئل عن امرأة مرضت فماتت وقد أبرأت زوجها
مما بقي من عاجلها وآجلها فأنكر الورثة ذلك، فهل يثبت
برآنها أم لا؟
الجواب:
قال القطب في النيل: وإن تركت له صداقها في مرض في
غير حق له عليها لم يجز، وهكذا قال أبو الحواري وزاد عليه
صداقها. والله أعلم.
بر آن الأب لزوج ابنته
[813] وسئل عمن أبرأ زوج ابنته من صداقها كان أباً أو
غيره فهل يثبت أم لا؟
الجواب:
في ثبوت خلع الأب وبرآنه لزوج ابنته من حقها انتزعه أو
لم ينتزعه كانت صبية أو بالغة خلاف، فمن قال بثبوته فلا يملك
- 333 -
١٬٨٦٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.