خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

ليس له الأخذ من ربحها، وذلك وعد وقد مات

قبل

الوفاء بوعده، والله أعلم

من أبرأت زوجها من الصداق

[812] وسئل عن امرأة مرضت فماتت وقد أبرأت زوجها

مما بقي من عاجلها وآجلها فأنكر الورثة ذلك، فهل يثبت

برآنها أم لا؟

الجواب:

قال القطب في النيل: وإن تركت له صداقها في مرض في

غير حق له عليها لم يجز، وهكذا قال أبو الحواري وزاد عليه

صداقها. والله أعلم.

بر آن الأب لزوج ابنته

[813] وسئل عمن أبرأ زوج ابنته من صداقها كان أباً أو

غيره فهل يثبت أم لا؟

الجواب:

في ثبوت خلع الأب وبرآنه لزوج ابنته من حقها انتزعه أو

لم ينتزعه كانت صبية أو بالغة خلاف، فمن قال بثبوته فلا يملك

- 333 -