خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

الصلح في ذلك لا يصح إلا إن أعطاه المصلح لولي الدم،

لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.

المكافأة على الإحسان

[824] وسئل عمن باع مالاً لغيره بوكالة منه ثم ندم المشتري وطلب الإقالة منه فأقاله لكن قال له بعد ذلك: خذ من ثمن

المبيع خمسين ربية هي لك فهل يحل أخذها أم لا؟

الجواب:

الذي يظهر لي لا بأس عليه فيما أخذ من المشتري وكأنه

جعل ذلك مكافأة على إحسانه لإقالة البائع له بسببه، فانظر في

ذلك وخذ بالحق، والله أعلم.