الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١الصلح في ذلك لا يصح إلا إن أعطاه المصلح لولي الدم،
لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.
المكافأة على الإحسان
[824] وسئل عمن باع مالاً لغيره بوكالة منه ثم ندم المشتري وطلب الإقالة منه فأقاله لكن قال له بعد ذلك: خذ من ثمن
المبيع خمسين ربية هي لك فهل يحل أخذها أم لا؟
الجواب:
الذي يظهر لي لا بأس عليه فيما أخذ من المشتري وكأنه
جعل ذلك مكافأة على إحسانه لإقالة البائع له بسببه، فانظر في
ذلك وخذ بالحق، والله أعلم.
١٬٨٧٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.