الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠بحجتها فتمنعه مضى صنعها مختارة له ولو هددها بالطلاق،
والله أعلم.
انتهى
البرآن بعد الموت
[822] | وسئل سعيد بن أحمد الكندي: عمن أبرأت زوجها من صداقها الآجل بعد موتها من ضمان لزمها له. فهل يثبت بر آنها
كانت صحيحة أو مريضة إذا كانت تقوم في مرضها؟
الجواب:
لا يثبت هذا البرآن من الزوجة بعد موتها؛ لأن الصداق
بعد موتها للورثة صحيحة كانت أو مريضة فإن هذه ليست بوصية ولو قدرنا إنها وصية فالضمان غير متعين وهي للوارث ففيها من الضعف ما فيه. والله أعلم.
من صور المال الحرام
[823] |وسئل: عن البدو لهم قاعدة يجعلون على ناقض الصلح مغرماً في القتيل أربعمائة قرش و يختصمون عندنا. فهل يصح أن
نصلح بأداء البعض أو الكل؟ وهل من حرج في ذلك أم لا؟
الجواب:
- 3400
١٬٨٧١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.