خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

الجواب:

إذا لم يتخذها من ذهب فلا بأس عليه بإتخاذها من فضة أو مما يجوز مع حسن القصد، وفي الوفاء قال: إلى عرفجة بن سعيد أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عليَّ فأمرني رسول الله ولولا أن أتخذ أنفا من ذهب ونقول هذا للضرورة قال الترمذي: عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم

بالذهب وفي الحديث حجة لهم

•

قال القطب عن قومنا: وأجازوا إتخاذ الأنف والأسنان

وشدهن من الذهب والفضة وزاد الشافعية الأنملة لا الأصبع ويمتنع ذلك كله عندنا بالذهب وشد ذلك به، والله أعلم.

العلاج مع المشرك

[827] وسئل: هل يصح العلاج مع المشركين وإظهار العورة للحكيم لقطع عروق الناسور والباسور والشق لريح الفتق وغير

ذلك أم لا؟ الجواب:

- 345 -