الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥الجواب:
إذا لم يتخذها من ذهب فلا بأس عليه بإتخاذها من فضة أو مما يجوز مع حسن القصد، وفي الوفاء قال: إلى عرفجة بن سعيد أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عليَّ فأمرني رسول الله ولولا أن أتخذ أنفا من ذهب ونقول هذا للضرورة قال الترمذي: عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم
بالذهب وفي الحديث حجة لهم
•
قال القطب عن قومنا: وأجازوا إتخاذ الأنف والأسنان
وشدهن من الذهب والفضة وزاد الشافعية الأنملة لا الأصبع ويمتنع ذلك كله عندنا بالذهب وشد ذلك به، والله أعلم.
العلاج مع المشرك
[827] وسئل: هل يصح العلاج مع المشركين وإظهار العورة للحكيم لقطع عروق الناسور والباسور والشق لريح الفتق وغير
ذلك أم لا؟ الجواب:
- 345 -
١٬٨٧٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.