خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

تجد امرأة، وقال ليس على المضطر، جناح و على الماخض إن استطاعت أن لا تنظر إليها القابلة إلا أن تضطر، وإن عرض لها

وجع قريب من فرجها هل يجوز لها أن تريه الطبيب فيداويه

قال: نعم.

قال أبو عبد الله: تخرج الموضع وحده وتعالج والولي معها، وإن تولى ذلك الولي فهو أحب إلي، وزعم عفير أن جابراً دخل عليه طبيب وآمنة توجع كبدها فأخذت تذكر له وجعها فقال لها الطبيب: وما علمي بما في كبدك حتى تستلقي وأمسها مسة وأنظر فقال جابر صدق استلقي فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها

ونظره.

وفي جواز قطع الباسور قولان ولم ير أبو المؤثر بأساً بقطعه إن لم يكن مخوفاً وقطعه من يحل له النظر إليه كزوجة وجارية يطأها، قيل له: أفيجوز قطع العروق؟ قال: نعم، وقد قطع

العروق من نثق به عزان بن الصقر. والله أعلم.

هذا ما في الأثر نسأل الله سبحانه العفو والعافية والصبر

والشكر على ما أنعم من النعم التي لا تحصى و لا حول ولا قوة

إلا بالله العلي العظيم.

- rol -