خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠

كذلك ولو لم يكن قريباً له ولا لها، ولكن لا يجوز ذلك إلا إن لم تجد من يداويها من النساء ولم يجد من يداويه من الرجال ولم يجدا من يعلمانه أو لم يحتمل الضرر التأخير إلى التعليم ولم يجد طفلة أو طفلاً وتقدم من لا يشتهي ليداويها ويقدم من لا يشتهيها لتداويه فمن مات جنين في بطنها ونشب أو لم يمت وتعرض أو كان ما أشبه ذلك فللرجل على حد ما ذكر أن يدخل يده لإخراجه وإن ماتت وكان يتحرك فكذلك ولهم شق بطنها لإخراجه إن لم يجدوا إلا ذلك وتيقنوا [458] موتها وحياته؛ لأن الميت ولو كان كالحي في منع ضربه وجرحه وخدشه ولزوم الضمان لكن ترتكب أخف الضرورتين وهي الشق لإن الميت لا يتألم بما فعل في بدنه. هذا ما أقول، ثم رأيت الثوري قائلاً به، ومنعه أبو سعيد من أصحابنا المشارقة وكرهه أحمد وحرمه إسحق كأبي سعيد، انتهى.

وفي الأثر المشرقي: إذا تعسر الولد وعدمت النساء فلا يجوز للرجل أن يولدها، وإذا احتاجت إلى قطع العرق، هل يجوز لها أن تبرز للطبيب شيئاً من بدنها حتى يمسك بيده أو يداويها فقد

أجاز ذلك بحضرة زوجها أو وليها وكذلك إن انكسرت إن لم

- 350 -