خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

فعله حقا لأن ولايته ثبت بيقين ولا يزيل اليقين إلا يقين مثله، وهذا

•

المذهب هو الصحيح عندنا والمطابق للقواعد الأصولية المذهب الثاني: لبعض الأئمة الوقوف عن الفاعل لما في فعله من الإشكال

المذهب الثالث: البراءة من الفاعل لما يقتضيه الحكم الظاهر، فإن الظاهر في القتل الحجر، ونسب هذا المذهب للإمام أبي جابر موسى ابن أبي جابر، وضعفه جدا الإمام أبو سعيد) رضي الله عنهما)

أعلم.

، والله

التسليم على غير المتولى

[62] وسئل: هل يجوز رفع السلام في المكاتبات وغيرها لغير المتولى

أم يجوز على وجه التقية فقط؟ أفتنا

الجواب:

2

تقدمت ترجمته

تقدمت ترجمته.

تقدمت ترجمته.

- 212 -