الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١وأقول: ذلك بحسب العرف والعادة، فإذا علم أن لابسه من أهل الصلاح كلباس أهل جعلان فلا نقدم على تخريجه بذلك، وعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يتزيا بزي أهل الخير والتقوى والله أعلم
حكم الولي المحدث
[61] وسئل: عمن رأى وليه يقتل أحدا، أيبرأ قبل أن يعلم حقه أو
باطله أم لا؟ الجواب:
في حكم الولي المحدث كقتل النفس، قال شيخنا السالمي (رحمه الله في المشارق: " فإما أن يتبين حقه في ذلك الفعل فلا ينتقل عن حكمه الأول من الولاية، وإما أن يتبين باطله فلا أقول فيه إلا البراءة منه بعد [59] أن يستتاب فلم يتب، وفي قول آخر: قبل أن يستتاب، وإما أن يحتمل حقه أو باطله، أي لم يقم الدليل أنه محق في قتله ولا على أنه
مبطل فيه، فإن احتمل كذلك ففيه للأئمة ثلاثة مذاهب:
الأول: للإمام أبي على موسى بن علي، واختاره الإمام أبو عنهما، وهو إبقاؤه على ولايته مادام محتملا أن يكون
سعيد رضي
الله
ا تقدمت ترجمته.
- 211 -