خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

عورة النساء والمحارم

[86] وسئل: هل يحل النظر إلى البطن والظهر وشعر الرأس من ذوات

المحارم، وما المانع إن قيل بعدم الجواز؟

الجواب:

يجوز النظر لزينة النساء وما تحت الركبة وما فوق السرة لما ذكره الله واستثناه في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْمَ أَبَا بِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بعولتهن الآية، ولذوي المحارم، فيجوز لهؤلاء النظر للرأس والعنق والصدر والثديين والساقين والقدمين كالأعمام والأخوال، وقيل: هم كمن ذكر في الآية وهو الصحيح، وهو مذهب أبي مسور إلا من خافه من ذوي المحارم أو من النساء من يصفها للرجال، ورخص أن تصفها لمن أراد أن يتزوجها من الرجال، وقول الحسن: " إن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت يحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق "،

سورة النور: 31

- 263 -