خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

الحيوان محرم في شرعهم فأوله بأنه [79] لا رأس له، وليس كذلك فإنه حلال فيه ولو مع الرأس، ويروى أنه صوروا له أسدين تحت كرسيه يبسطان ذراعيهما إذا أراد الصعود، ونسرين فوقه يظلانه إذا جلس بأجنحتهما، والطواويس والعقبان والنسور على درجاته وفوقه ليها به من أراد الدنو منه، وذلك حكمة من الله العزيز الحكيم، وأراد أفريذون) صعوده فكسر الأسدان ساقه فلم يجسر عليه أحد بعده، ومنع في شرعنا تصوير الحيوان بالرأس وتصوير الرأس، وجاز بلا رأس كما جاز غير الحيوان، وأخطأ من أجاز التصوير لهذه الآية، ويرده أحاديث النهى، واختلف في تصوير ما لا يجوز تصويره بنسخ أو لطخ بلا ظل، والأحوط المنع، لأن المنع ورد أولا في

هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم، مفسر كان يؤدب الأطفال، ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف، قال الذهبي: كان يطوف عليهم على حمار،، له كتاب في

صبي

التفسير، توفي بخراسان، قيل: سنة 105 هـ وقيل: 102 هـ

ينظر: ميزان الاعتدال (471/ 1)، الزركلي - الأعلام (215/ 3).

- 265 -