خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

أقل الحيض ثلاثة أيام

[106] وسئل: عن امرأة عدتها في الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر ويأتيها في بعض الأحيان الدم يوماً هل تترك له الصلاة والصوم إذا أتاها أقل من ثلاثة أيام أم لا؟ وهل يجوز لزوجها وطؤها بعد أن طهرت من الحيض ولم تطهر بالماء أم لا، وإن وطئها هل تحرم عليه؟

الجواب:

أقل الحيض ثلاثة أيام، فإذا جاءها أقل من ذلك فليس بحيض فلا تعطه حكم الحيض وعليها قضاء ما تركت من صلاة وصوم وإن وطئها بعد أن طهرت وقبل أن تتطهر فقال شيخُنا السالمي في معارجه: " قال أبو المؤثر كان محمد ابن محبوب يقول: كمن وطئها والدم يسيل، وبه قال أبو الحواري وأبو إبراهيم وأخذ به محمد بن الحسن وصرَّح أبو الحسن وأبو إبراهيم بفسادها عليه

11

1

للحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده (218/ 3) برقم (541) من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله واله): (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام).

- 298 -