الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩وقال الشيخ عامر: " والنظرُ يوجب عندي أن لا تحرم عليه ولا
يكون حكمها كحكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء ". وعن أبي المؤثر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب قال: " لا أراه كمن
وطئ في الحيض ولا تفسد عليه، وقد انقطع الحيض عنها إذا تركت الغسل والصلاة وهي طاهر منه، وقيل بالوقف، وهو مذهب أبي عبيدة (رحمه الله) قيل: سأله المثنى بن معروف فقال: " هو أهون من الحيض قليلا وأحب أن يتركها "، فطلقها المثنى بن معروف، انتهى ببعض تصرف والله أعلم.
في النفساء يأتيها زوجها قبل تمام الأربعين
[107] وسئل: عن النفساء إذا رأت الطهر أول ولادتها دون الأربعين فاغتسلت وصلت وواقعها زوجها فهل يفرق بينهما أم لا؟
الجواب:
قال أبو المؤثر: " كان محمَّد بن محبوب يشدّد في ذلك ولا يفرق
بينهما "، والله أعلم.
- 299 -
٢٩٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.