خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

وقال الربيعُ في حامل جاءها الدم فتركت الصلاة قال: " عليها بدلُ

ما تركت من الصلوات ". انتهى بتصرف

والحامل إذا جاءها الدم هي بمنزلة المستحاضة وتفعلُ ما تفعله في

الصلاة لقوله (صلى الله عليه وسلم): (ما كان الله ليجعل حيضاً مع حمل)، ولا يلزمها إلا بدلُ الصلاة ولا كفارة عليها والله أعلم.

ا رواه الدرامي في سننه (245/ 1) برقم (940).

- 304 -