الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤وقال الربيعُ في حامل جاءها الدم فتركت الصلاة قال: " عليها بدلُ
ما تركت من الصلوات ". انتهى بتصرف
والحامل إذا جاءها الدم هي بمنزلة المستحاضة وتفعلُ ما تفعله في
الصلاة لقوله (صلى الله عليه وسلم): (ما كان الله ليجعل حيضاً مع حمل)، ولا يلزمها إلا بدلُ الصلاة ولا كفارة عليها والله أعلم.
ا رواه الدرامي في سننه (245/ 1) برقم (940).
- 304 -
٣٠٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.