خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

عدة من

أسقطت مضغة غير مخلقة

[113] وسُئل: عن امرأة انقطع [88] عنها دم الحيض ثلاثة أشهر وبعدها رأت الدم في وقت عدتها، وربما مع الانقطاع اتهمت نفسها بحمل فخرجت في اليوم الثالث منها مضغة غير مخلقة، فتركت الصلاة في وقت سيلان الدم جهلاً منها، هل عليها بدل صلاتها وهل تلزمها كفارة أم لا، وكم عدتها في المضغة غير المخلّقة؟

الجواب:

قال القطب في الشامل: " وعدة المضغة أربعة عشر يوماً، وفي الأثر المشرقي: من رأت دماً فحسبته حيضاً فتركت الصلاة ثم أسقطت، فإن كان الدم واصلاً بميلادها فهو من نفاسها، ولا بدل عليها، وإن كانت تعلم أن ذلك الدم الأول للسقط فلا صلاة عليها، وإن كانت ترى أنه لغير السقط فالصلاة أحبُّ إلي ".

وقال أبو سعيد (رحمه الله): " وقد قيل: إن عليها بدل ما تركت

من الصلاة حتى يضربها الطلق فإذا ضربها الطلق فلا صلاة عليها

ينظر قطب الأئمة – شامل الأصل والفرع ج 1 ص 246.

- 303 -