الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩قال القطب في النيل: " ولزم الغسلُ ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا وجد الرائحة والرؤيا أو أحدهما أو لم يجد واحداً وجده في فراش لا ينام فيه غيره أو في فراش ينام فيه غيرُه، ما لم يتيقن أنه غير نطفة بل بول أو
مذي أو ودي أو غير ذلك "، انتهى. والله أعلم
نجاسة البئر وكيفية تطهيرها
[11] وسئل: عن بئر مستبحرة وقعت فيها نجاسة هل تترح أم تترك وتستعمل بغير نزح؟ وما حد الاستبحار في الآبار وإن نزحت البئر وأخرجت منها عين النجاسة، ولكن بقي ريحها في الماء أو لونها أو طعمها فهل يجوز استعمالها بعد الترح أم حكمها حكم الماء الكثير الذي ورد فيه الحديث (إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل خبثاً إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه) في بعض طرقه أم هذه حكمها بعد الترح مخالف لحكم هذا الماء؟
أفدنا
•
الجواب:
رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند (73/ 1) برقم (156) و (157)، ورواه ابن ماجه في
كتاب الطهارة باب (76).
-5.9 -