الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢متى يحكم بنجاسة البئر
[121] وسئل: إذا نزحت البئر بعد إخراج النجس منها وبقي بها ريح أو لون أو طعم ذلك النجس، هل يحكم بنجاستها حتى يذهب منها ذلك الماء الكثير أم حكمها بعد إخراج النجس منها وبعد الترح طاهرة وجد بها شيء من ذلك الطعم والريح واللون أو لم يوجد أم كيف الحكم فيها؟
الجواب:
الحكم التنجس إذا تغير أحد الأوصاف وصححه القطب، وقيل: لا ينجس بعد الترح ما لم تتغير الأوصاف الثلاثة، وقيل: لا بأس برائحة
النجس
قال أبو سعيد: " إذا كانت البئر لا تترح فلا تنجس ما لم تغلـ عليها النجاسة بلون أو عرف أو طعم، فإذا غلب عليها نزح منها ما تغير وغلب عليه من حكم النجاسة ليس لذلك حد من قلة أو كثرة إلا زوال
ذلك الغالب، وهو بدلو واحد أو ألف دلو ".
- 312 -
٣١٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.