الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤وفي الأثر: " من نفخ في الصلاة عامداً أو ناسياً قيل: عليه النقض، ومن وقع على أنفه شيء فنفخ ليطرده فمعي أنه نفخ، والنقض أحب إلي "، وقال أبو مروان: " صلاته فاسدة والنفخ كلام لقوله تعالى: فَلَا تَقُل هما
11
11
وعن ابن جعفر: " من من تنشج أو بكى من خوف الله فلا بأس، وإن
تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض
11
قال أبو عبد الله: " إذا تنشج حتى سمعه من خلفه نقض" وقال أبو الحسن: " من تنشج أو بكى من خوف الله تعالى فلا نقض
عليه إلا إن بكى حزناً على أحدٍ فعليه النقض
2 11
ومن جامع أبي الحسن: " من بكى على ميت نقض، ومن خرجت دموعُه فمشَّها في ثوبه خوف أن تدخل فمه أو تشغله فلا بأس، والنفخ
{
سورة الإسراء: 23
هو العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، من علماء القرن الثالث الهجري.
ينظر: العلامة أبو جابر الأزكوي - الجامع لابن جعفر ط (وزارة التراث القومي والثقاف
سلطنة عمان)، ج 2 ص 159.
ينظر: جامع أبي الحسن البسيوي: ج 2 ص 116
- 324 -