خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

وفي الأثر: " من نفخ في الصلاة عامداً أو ناسياً قيل: عليه النقض، ومن وقع على أنفه شيء فنفخ ليطرده فمعي أنه نفخ، والنقض أحب إلي "، وقال أبو مروان: " صلاته فاسدة والنفخ كلام لقوله تعالى: فَلَا تَقُل هما

11

11

وعن ابن جعفر: " من من تنشج أو بكى من خوف الله فلا بأس، وإن

تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض

11

قال أبو عبد الله: " إذا تنشج حتى سمعه من خلفه نقض" وقال أبو الحسن: " من تنشج أو بكى من خوف الله تعالى فلا نقض

عليه إلا إن بكى حزناً على أحدٍ فعليه النقض

2 11

ومن جامع أبي الحسن: " من بكى على ميت نقض، ومن خرجت دموعُه فمشَّها في ثوبه خوف أن تدخل فمه أو تشغله فلا بأس، والنفخ

{

سورة الإسراء: 23

هو العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، من علماء القرن الثالث الهجري.

ينظر: العلامة أبو جابر الأزكوي - الجامع لابن جعفر ط (وزارة التراث القومي والثقاف

سلطنة عمان)، ج 2 ص 159.

ينظر: جامع أبي الحسن البسيوي: ج 2 ص 116

- 324 -