خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

ينقض الصلاة على أكثر القول في العمدِ والنسيان إذا كان في غـ

الصلاة ".

قال أبو سعيد: " أما التأوه والتشييج ينقض الصلاة لأمر الدنيا، وإن كان للآخرة فصلاته تامة، ويخرج في بعض قولهم إن غُلب على ذلك لا بأس عليه، وكذلك الأنين كالبكاء والتشنج، وإذا تنحنح لغير عذر جائز في صلاته خلاف

، قيل: تنقض على العمد والجهل والنسيان لأنه من العبث،

وقيل: على العمد والجهل، وقيل: على العمد وحده، وقيل: لا نقض به

إلا أن يخرج عمداً "

هذا ما أخذناه من الأحاديث وكلامِ العلماء بتصرف واختصار وزيادة جعلنا الله وإياكم ممن يخشع قلبه وسكنت جوارحه آمين، والله

أعلم.

أي مسحها وأزالها.

الإيماء للركوع والسجود

- 325 -