خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

إقامة جماعة ثانية

[131] وسُئل بما نصه: وَرَدَ الحديث أنه جاء رجل المسجد للصلاة وقد صلى النبي (الله) بأصحابه فقال العلا): (من يتصدق على هذا يصلي معه جماعة، فقال رجلٌ: أنا يا رسول الله فصلى معه) '، ففي الحديث الترغيب في الجماعة، ولو تكررت، فما وجه النقض بتكرارها واختيار هذا القول على غيره؟ فإن كان لمراعاة الائتلاف و خوف التلاشي المنافي للاجتماع فغاية ما فيه الاستحباب والحث عليه لما في [94] النقض من منافاة الحديث أو كان لهم غير هذا فأحب أن أعلم.

الجواب:

في الوفاء عن القطب (رحمه الله): " كانت الصحابة يكرهون إقامة جماعة ثانية في المسجد الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه إلا بإذنه كما روي عنه (صلى في المسجد فجاء رجل فقال (صلى الله عليه وسلم): أيكم يتصدَّقُ على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه، فقال قوم من الصحابة والتابعين

رواه ابن حبان في صحيحه (158/ 6) برقم (239) من طريق أبي سعيد الخدري رضي

الله عنه،

وقد صحح الحديث جماعة من المحدثين.

- 329 -