خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

BA

الصلاة على حصيرين

[134] وسئل: هل يجوز للمصلي أن يقف على حصير ويسجد على الآخر إذا لم يمكنه القيام والسجود على حصير واحد وهل تنتقض صلاته

أم يُكره ذلك إذا التصق الحصيران أو افترقا؟

الجواب:

لا بأس عليه ولا نقض، ولا أحفظ أنه يُكره القيام على واحد القيام على حصير والسجود على غيره إلتزقا أو افترقا إذا لم يمكنه القيام والسجود على

حصير

واحد، والله أعلم

الجمع بين الصلاتين

135] وسئل: عمَّن سافر وجاوز الفرسخين ورجع قبل وجوب الصلاة

، هل له الجمع دون بلده بقليل أم لا؟

الجواب:

أختار أن لا يجمع الصلاة، والله أعلم

- 332 -