خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

تفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه، وعليهم الإعادة والله أعلم

من مرت أمامه حائض

[133] وسئل: عمن يصلي ومرت قدامه حائض قدر ثلاثة أذرع

أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب:

إن مرَّت قدامه وليس بينهما سترة ففي نقض صلاته قولان، والله

أعلم.

متى يكبر العاجز للصلاة

[134] وسئل: عمّن به ألم بعينه مثلاً أو بيده أو رجله ولم يستطع الصلاة

من الوجع فكبر لصلاته أيجزيه ذلك؟

الجواب:

ما

لا يرجع إلى التكبير ما قدر على إتيان شيء من الصلاة، فيأتي استطاع من قيام وقراءة وركوع وغير ذلك من أفعال الصلاة، وإن لم يستطع على شيء من ذلك كبر، والله أعلم

- 331 -