الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦(
لا وتران في ليلة
[142] وسئل: عما نجد في الأثر: أن من أوتر بعد العتمة وأراد أن:
يتنفل بعد قالوا يشفعه بركعة واحدة، كيف ذلك أوضح لنا؟
الجواب:
من أوتر بعد العتمة ثم أراد التنفل بعد الوتر فليصل شفعاً بلا وتر: قال القطب في الوفاء: " لقوله لله: (لا وتران في ليلة)، كما رواه طلق عن علي عن أبيه، أنه من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام يصلي النفل شفعاً وبعض الصحابة يوتر أولاً فإن استيقظ وأراد التطوع زاد ركعة وحدها يشفع بها ما سبق ثم صلّى ما شاء شفعاً ثم أوتر بواحدة "، انتهى والله أعلم
متى يدخلُ المستدرك مع الإمام
[143] وسئل: عمَّن وجد الجماعة في الصلاة وأراد الدخول معهم كيف يفعل، يدخل معهم حيث وجدهم وما حال توجيهه وإحرامه
وهل يحرم أولاً ثم يدخل من حيث وجدهم؟
الجواب: [96]
- 336 -
٣٣٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.