الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧يدخلُ مع الإمام بعد أن يوجه ويحرم حيثما أدركه، وقيل: لا يدخل
معه في الركوع والسجود، وقيل: لا يدخل معه حتى يعلم كم صلى، والله
أعلم.
الصلاة خلف إمام يأتي بالنواقض
[144] وسئل: عمن دخل مسجداً ووجد أهل الخلاف يصلون جماعةً أيدخل معهم أم ينتظرهم أم يصلون جماعةً ولا يلتفتون إليهم؟
الجواب:
إذا كان في الوقت سعة انتظروهم، وإن صليتم فلا حرج عليك لأنهم يأتون بالنواقض كرفع اليدين وكفتهما وقول آمين، قال القطب: " يصلي منفرداً أفضلُ من الصلاة معهم، وفي جواز الصلاة خلفهم قولان، المختار عدم الجواز، والقائلُ منا بجواز الصلاة خلفهم فصلاته معهم أفضلُ من صلاته منفرداً، وإذا دخلتم معهم فاجعلوها نافلة، والله أعلم
- 337 -
٣٣٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.