خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

الصلاة على حصير في طرفه نجاسة

[18] وسُئل: عما يوجد في الأثر: أنه إذا كان في طرف الحصير الذي يصلي عليه نجاسة فالصلاة فوق ذلك الحصير غير جائزة، وكذلك في الثوب الذي لبسه المصلي إذا كان في بعض أطرافه نجاسة غير مباشرة للجسد فالصلاة به غير جائزة، وعِلتُهم في ذلك أنه صلّى في ثوب نجس وعلى حصير نجس، فما معنى هذا النقض وهل يوجد قول في الأثر غير

هذا، وكذلك فرقوا بين الحصير والسّميم، ما معنى هذه التفرقة؟

الجواب:

قال القطب في النيل: " وفي الصلاة على حصير ونحوه متنجس الطرف أو متصل بنجس فوقه أو تحته، وصلاة من يمس ثوبه نجس يابس من حلف أو جانب قولان، وفسدت إذا علاه نجس ولو يابساً، أو تنجـ

" انتهى

طرفه الطويل المنجرُّ في الأرض لا يفارقها فإذا فسدت صلاة من مسَّ ثوبه نجساً على خلف فصلاة من صلى

بثوب نجس ولو واسعاً لا يمس جسده فاسدة؛ لأن من شرط الصلاة كون

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 2 ص 70

- 340 -