خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

غير ولي.

يقول المأموم خلف إمامه: ربَّنا ولك الحمد بالواو سواء كان ولياً أو

وقيل: بلا واو،، والله أعلم.

فساد إحدى الصلاتين في الجمع

[147] وسئل: عن مسافر جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ثم دخل بلده فعلم بفساد صلاته لنجاسة بدنه ولم يخرج وقت الظهر فقال له بعض الناس: أعد صلاتك جمعاً، وبعضهم تماماً، فعمل بقول من قال بالجمع

فصلاهما جمعاً في وقت الظهر، ما ترى عليه؟

الجواب:

يعيدها سفرية بقي الوقت أو خرج، وقيل: حضرية، والصحيح عند القطب الأول، واختلف في إعادة الصلاة إذا صلاهما جمعاً في سفره ورجع إلى وطنه والوقت لم يخرج، فقيل: عليه [97] الإعادة، وقيل: لا

إعادة عليه، والله أعلم

- 339 -