خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

من شك في تكبيرة الإحرام

[150] وسئل: عمن سها في صلاته ولما فرغ شك في تكبيرة الإحرام

، هل عليه الإعادة؟

الجواب:

إذا تيقن أنه لم يحرم فلا صلاة له وعليه الإعادة، وإذا شك بعد فراغه من صلاته فلا يرجع إلى الشك، والله أعلم.

يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين

[151] وسئل: عن المسافرين للتجارة فيقيمون أعواما هل يصلون

تماما أم قصرا؟

الجواب:

قال جابر في الذين يخرجون سفاراً في تجارة فيقيمون سنين والعشر: إنهم سفار وعليهم أن يصلوا قصراً، والله أعلم.

قال العلامة المحقق سعيد بن مبروك القنوبي (حفظه الله في كتابه القيم الرأي المعتبر في حكم صلاة السفر ص (5 - 10): (والذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أنه – أي القصر في السفر - واجب لا يجوز للمسافر تركه بحال من الأحوال إلا إذا صلى خلف مقيم وهذا القول قال به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر

- 342 -