الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢من شك في تكبيرة الإحرام
[150] وسئل: عمن سها في صلاته ولما فرغ شك في تكبيرة الإحرام
، هل عليه الإعادة؟
الجواب:
إذا تيقن أنه لم يحرم فلا صلاة له وعليه الإعادة، وإذا شك بعد فراغه من صلاته فلا يرجع إلى الشك، والله أعلم.
يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين
[151] وسئل: عن المسافرين للتجارة فيقيمون أعواما هل يصلون
تماما أم قصرا؟
الجواب:
قال جابر في الذين يخرجون سفاراً في تجارة فيقيمون سنين والعشر: إنهم سفار وعليهم أن يصلوا قصراً، والله أعلم.
قال العلامة المحقق سعيد بن مبروك القنوبي (حفظه الله في كتابه القيم الرأي المعتبر في حكم صلاة السفر ص (5 - 10): (والذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أنه – أي القصر في السفر - واجب لا يجوز للمسافر تركه بحال من الأحوال إلا إذا صلى خلف مقيم وهذا القول قال به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر
- 342 -