الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣إذا فسدت صلاة المسافر خلف المقيم
[152] وسئل: عن مسافر صلّى مع الإمام المقيم الرباعية ثم بعد ذلك علم أنّ صلاة الإمام دخل عليها الفساد أترى عليه البدل أربع ركعات أو الركعتين اللتين هما [98] فرضه الواجب فإن كان عليه مثل صلاة الإمام فما الحجة لذلك؟ لأن في الأصل هو لم يلزمه إلا ركعتان
فقط؟
الجواب:
وجابر بن عبدالله وعائشة أم المؤمنين، بل قال به الصحابة قاطبة كما قرره الشيخ العلامة خليل أحمد السهارنفوري في كتابه القيم) بذل المجهود في حل سنن أبي داود)، والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز - الخليفة الراشد - وحماد بن سليمان وقتادة وسعيد بن جبير والسدي والحسن بن حي وهو مذهب الحنفية والهادوية وهو رواية عن أحمد وعن أبي ثور، وبه قال الثوري والأوزاعي وابن حزم وابن القاسم وابن القيم والمقبلي والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وصاحب المنار ونسبه البغوي إلى أكثر العلماء، وقال الخطابي في المعالم: " كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر "، وقال أيضا: " الأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها واختلفوا فيها إذا أتم والإجماع مقدم على الخلاف "، وقال الترمذي: " العمل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر - يعني القصر - " .. ثم ذكر -حفظه الله - أدلة هذا القول وأقوال
العلماء فراجعه إن شئت.
- 343 -