خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

بالزيادة على (ورسوله) في تحيات غير التسليم عمداً أو تكره قولان "

انتهى

قال أبو سعيد: " لا إعادة على المصلّي إذا لم يصل على النبي) في التشهد الأول والآخر"

قال شيخنا (رحمه الله: " لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، فإن من زاد فيه الصلاة على النـ

كره له بلا نقض

2

وذهب الجمهور أن الصلاة عليه، في التشهد الأ. في الأخـ

سنة 3، فإن شاء زاد بعد قوله (عبده ورسوله): ()

والصلاة عليه بالجملة مأمور بها إجماعاً لقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الآية، واختلف العلماء في هذا الأمر: هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرضُ عين أو فرضُ كفاية؟ ثم هـ

2

4

ينظر: العلامة محمد الكندي - بيان الشرع ج 11 ص 176 ينظر: العلامة نور الدين السالمي – معارج الآمال ج 8 ص 212 ينظر: العلامة نور الدين السالمي – معارج الآمال

ج 8 ص

213

سورة الأحزاب: 56، وتتمتها: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما

- 347 -