الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧بالزيادة على (ورسوله) في تحيات غير التسليم عمداً أو تكره قولان "
انتهى
قال أبو سعيد: " لا إعادة على المصلّي إذا لم يصل على النبي) في التشهد الأول والآخر"
قال شيخنا (رحمه الله: " لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، فإن من زاد فيه الصلاة على النـ
كره له بلا نقض
2
وذهب الجمهور أن الصلاة عليه، في التشهد الأ. في الأخـ
سنة 3، فإن شاء زاد بعد قوله (عبده ورسوله): ()
والصلاة عليه بالجملة مأمور بها إجماعاً لقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الآية، واختلف العلماء في هذا الأمر: هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرضُ عين أو فرضُ كفاية؟ ثم هـ
2
4
ينظر: العلامة محمد الكندي - بيان الشرع ج 11 ص 176 ينظر: العلامة نور الدين السالمي – معارج الآمال ج 8 ص 212 ينظر: العلامة نور الدين السالمي – معارج الآمال
ج 8 ص
213
سورة الأحزاب: 56، وتتمتها: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما
- 347 -