خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

الصلاة على النبي في التشهد الأول والأخير

[155] وسئل: هل يُؤمر بالصلاة عليه (بعد التشهد الأول والتشهد الأخر، وما حكم من صلى عليه في التشهد الأول وتركها في الآخر، هل تنتقض صلاته أم لا؟ وبأي شيء العمل عندكم؟

الجواب:

روي أنه كان لا يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة [99] من القرآن وذلك إلى عبده ورسوله)، وليس في روايات التشهد حديث مسلّم. عند قومنا أنه كان مما يعلمهم فيه الصلاة عليه) كما سيأتي من مقال في تلك الروايات للقطب وأئمة قومنا، ولم أجد لأصحابنا حديثاً يستدلون به في الصلاة عليه بعد التشهد، والقطب (رحمه الله) هو من أشد الناس قولاً في وجوب الصلاة عليه عند ذكره، وقد قال: أن الأولى أن يقال في تحيات التسليم عبده ورسوله و إن لم يقل فسدت قولان "، وتبطل الصلاة وإن لم

Y

روى مثله الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (101/ 1) برقم (239) من طريق ابن عباس

رضي

الله عنهما

ينظر: قطب الأئمة – الذهب الخالص ص

161

- 346 -